السيد علي الطباطبائي
148
رياض المسائل
لا يؤكل لحمه . فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه . ( ولو اشتبه ) المحلّل منه بالمحرّم ( أُكل منه الخشن لا الأملس ) بلا خلاف يظهر ، إلاّ في تخصيص التفصيل بالاشتباه ، فقد أطلق كثير حلّ الأوّل وحرمة الثاني من دون تخصيص به . وغير بعيد تنزيله عليه ، وإلاّ فيردّ عليهم إطلاق ما دلّ على تبعيّته للحيوان مطلقاً نصّاً وفتوىً ، حتّى منهم جدّاً ، مع عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلا . هذا ، ومستند أصل التفصيل غير واضح ، عدا الاتّفاق بحسب الظاهر . قيل : ولعلّه تدلّ عليه التجربة والرواية ( 1 ) . ولم أقف عليها ، والتجربة للقاصر غير حاصلة . فإذاً العمدة هو الاتّفاق الظاهر . ولولاه لكان الاحتياط عنه لازماً ولو من باب المقدّمة ، وإن كان الحلّ محتملا . * * *
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 247 .